عنوان الفتوى : الصلة الشرعية لأبناء وبنات وبنات بنات امرأة تزوجها شخص
سؤالي -بارك الله فيكم-: أرملة تزوجت برجل، وعندها عدة بنات، اثنتان منهن متزوجتان، وجدتان: أي لديهما حفيدات، واثنتان منهن أمهات، واثنتان منهن مطلقات تعيشان معها. وللرجل أبناء من صلبه، وأبناء من الرضاعة. ماهي الصلة الشرعية للإناث بهذا الرجل، وبالأرملة وبأبنائه (من صلبه، بالرضاعة)؟ والمحرمية والتحريم؟ أفتونا مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن بنات تلك المرأة وبنات بناتها، كلهن محارم لزوجها إذا دخل بها -سواء كن معه في بيته أم لا-، لأنهن ربائب له، كما قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا {النساء:23}.
وكذلك أبناء الرجل -لصلبه ومن الرضاعة- كلهم محارم لزوجته، بمجرد العقد عليها، كما قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا {النساء:22}.
جاء في كشاف القناع: (ويحرم بالمصاهرة) على التأبيد (بمجرد العقد حلائل أبيه، وهن كل من تزوجها أبوه أو جده لأبيه، أو لأمه من نسب أو رضاع وإن علا، فارقها أو مات عنها).
وحلائلهم زوجاتهم، سميت امرأة الرجل حليلة؛ لأنها تحل إزار زوجها، وهي محللة له؛ لقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22]، مع ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»
(والربائب ولو كن في غير حجره) لأن التربية لا تأثير لها في التحريم. وأما قوله تعالى: {اللاتي في حجوركم} [النساء: 23]، فإنه لم يخرج مخرج الشرط، وإنما وصفها بذلك تعريفا لها بغالب أحوالها، وما خرج مخرج الغالب لا يصح التمسك بمفهومه (وهن) أي الربائب المحرمات (بنات نسائه اللاتي دخل بهن) صفة للنساء (دون) النساء (اللاتي لم يدخل بهن) فلا تحرم بناتهن؛ لقوله تعالى: {فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم} [النساء: 23].
(فإن متن) أي نساؤه (قبل الدخول) أي الوطء، لم تحرم بناتهن (أو أَبانَهُنَّ) الزوج (بعد الخلوة وقبل الوطء، لم تحرم البنات) لأن الخلوة لا تسمى دخولا (فلا يحرم الربيبة إلا الوطء) دون العقد والخلوة، والمباشرة دون الفرج؛ للآية السابقة. (قال الشارح: والدخول بها وطؤها، كنى عنه بالدخول، وتحرم بنت ربيبة نصا، و) تحرم (بنت ربيبته) وسواء في ذلك القريبات والبعيدات لدخولهن في الربائب.اهـ. باختصار.
وأما أبناء الرجل وبنات تلك المرأة، فليس بينهم علاقة محرمية.
والله أعلم.