عنوان الفتوى : حكم ظهور المرأة أمام أحفاد زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة التكشف على أحفاد زوجها من بناته؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أحفاد الجد ـ وإن نزلوا ـ يعتبرون من محارم زوجته، سواء كانوا من جهة بناته أو من جهة أبنائه، أو كانوا أحفاده من الرضاعة، لقول الله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً {النساء:22}.
وقال ابن قدامة في المغني في معرض كلامه على تحريم زوجة الأب: وسواء في هذا امرأة أبيه، أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه، قرب أم بعد، وليس في هذا بين أهل العلم خلافا علمناه، والحمد لله. انتهى.

ولذلك يجوز للمرأة أن تكشف رأسها وأطرافها كالذراعين والقدمين أمام أحفاد زوجها عند أمن الفتنة، وانظري الفتويين رقم: 599، ورقم: 68091
 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
نكاح المحارم باطل بالإجماع
هل يجب على الفتاة التحجب أمام أخوالها من أمها الثانية؟
زوج البنت مَحْرَم لأمها
حكم والدة وأقارب المرأة التي تزوجها بعقد فاسد
النظر المحرم للمصاهرة عند الحنفية
طريقة جعل المكفول من المحارم
الصلة الشرعية لأبناء وبنات وبنات بنات امرأة تزوجها شخص
نكاح المحارم باطل بالإجماع
هل يجب على الفتاة التحجب أمام أخوالها من أمها الثانية؟
زوج البنت مَحْرَم لأمها
حكم والدة وأقارب المرأة التي تزوجها بعقد فاسد
النظر المحرم للمصاهرة عند الحنفية
طريقة جعل المكفول من المحارم
الصلة الشرعية لأبناء وبنات وبنات بنات امرأة تزوجها شخص