عنوان الفتوى : زوج البنت مَحْرَم لأمها
والدي يطالب أمي بالتحجب أمام زوج أختي -يعني: بنتها- وأعتقد أنه حلال عدم الحجاب، لكنه غير مقتنع، ويقول: هات نصًّا من القرآن، ولا أعرف نصًّا صريحًا على ذلك، فكيف أرد عليه بالحجج؟ أريد أدلة قوية؛ لأنه لا يتقبل تغيير أي شيء يعتقده.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن أم الزوجة تحرم على زوج ابنتها؛ لقوله تعالى أثناء ذكر المحرمات من النساء: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ {النساء:23}، وقال القرطبي في تفسيره لهذه الآية: فأم المرأة تحرم بمجرد العقد الصحيح على ابنتها. انتهى.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 9441 تفصيل المحرمات من النساء, فراجعها.
وبناء على ما سبق؛ فإن أمك لا يجب عليها ارتداء الحجاب أمام زوج ابنتها, بل هي من محارمه على التأبيد, ومن ثم؛ فيجوز له أن يرى منها ما يراه الرجل من محارمه من النساء -كالرأس، والرقبة، والكفين، والقدمين-.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 32918.
والله أعلم.