عنوان الفتوى : يحرم على من رضع مع عمته أن يتزوج من إحدى بنات عماته أو أعمامه
شخص رضع مع عمته الصغرى وعندما كبر أرد خطبة ابنة عمته الكبرى هل يجوز الزواج أم لا ؟ نود الفتوى في ذلك مع العلم أنه راغب بالزواج بها .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: يحرم على هذا الرجل أن يتزوج بابنة عمته ، لأنها الآن بنت أخته من الرضاعة . والله جل وعلا حرم بنت الأخت من النسب فقال: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخت) . [النساء: 23]. كما حرم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالرضاع ما حرم بالنسب فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: " لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" . [رواه البخاري]. وفي رواية المسلم: " إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة ". فأنت أيها السائل قد صرت خالا لهذه البنت، ولا فرق بين كونك رضعت مع أمها أو مع إحدى أخوات الأم من بقية عماتك، فقد صرت ابنا مباشراً لجدتكم من أبيك فأنت أخ لجميع بناتها خال لجميع بنات البنات سواء كن بنات من رضعت معك أم غيرها.و أما إن كان السائل رضع مع عمته الصغرى من امرأة أخرى غير جدته فلا حرج في زواجه من إحدى بنات عمته الكبرى والعلم عند الله تعالى.