عنوان الفتوى : حكم الزواج من بنت العم التي رضعت من زوجة الجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شاب رضع من خالة أبيه(زوجة جده الثانية)هل يجوز له أن يتزوج من ابنةعمه(شقيق والده من الزوجة الأولى) أفتونا أثابكم الله .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لك الزواج من ابنة عمك في هذه الحالة لأنها أصبحت بنت أخيك لأب من الرضاع، بسبب رضاعك من زوجة جدك، ومعلوم أن الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة " وفي لفظ للبخاري : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وبنت الأخ نسباً محرمة باتفاق العلماء، لقول الله تعالى: ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت... ) [النساء:23]
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها