عنوان الفتوى : حكم تعمد الجهر بالقراءة في الظهر بقصد التعليم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نقيم ببريطانيا وبالقرب منا مجلس نقيم نحن النساء فيه الصلاة يوم الجمعة فهل ينبغي لإحدانا أن تؤمنا لصلاة الجمعة وهل تخطب بنا فنحن نصلي الظهر بمفردنا ثم تقوم امرأة من الحافظات فتصلي بنا صلاة تسابيح فأشرت عليها بالأمس لماذا لا تصلي بنا ظهر الجمعة جماعة مع العلم أني الوحيدة العربية بينهم ولكن أخاف المسؤولية لما عرضوا أن أصلي بهم ولا أزكى نفسى فأنا أحفظ بعض أجزاء من لقرآن ومنها البقرة وآل عمران ولم أذكر ذلك إلا لأضعكم في الصورة ولكن عند ما صلت بنا هذه الأخت وهي الحق لله تجيد القرآن ( مع العلم بأنها ليست عربية) قرأت جهرا في الظهر وقالت لأنها تريد من الأخوات التعلم فهل يجوز ذلك. أفتوني بما يجب هل نصلي الجمعة أم فقط الظهر وهل يجوز لها الجهر من أجل مساعدة الباقين للتعلم جزاكم الله كل خير.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لإحداكن أن تؤمكن في صلاة التسابيح؛ كما سبق في الفتوى رقم: 50888. وإمامة المرأة للنساء في الفريضة غير الجمعة محل خلاف بين أهل العلم والقول الراجح هو الجواز، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم:5796. ولا تجزئ إمامة المرأة في صلاة الجمعة، وقد سبقت الفتوى بهذا مفصلة في الفتوى رقم:60328.

ولا ينبغي تعمد الجهر بالقراءة في صلاة الظهر ولو كان ذلك بقصد التعليم لمخالفة ذلك لهديه صلى الله عليه وسلم. قال ابن قدامة في المغني: الجهر في مواضع الجهر والإسرار في مواضع الإسرار لا خلاف في استحبابه، والأصل فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف. فإن جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر ترك السنة وصحت صلاته. انتهى. وقال ابن القاسم من المالكية ببطلان الصلاة بسبب الجهر في غير محله عمدا، قال الباجي في المنتقى: وقد اختلف أصحابنا في الجهر والإسرار هل هما من واجبات الصلاة أو من هيآتها؟ فمذهب مالك رحمه الله وأكثر أصحابه يقتضي أنها من الهيآت، ومذهب ابن القاسم يقتضي أنها من الواجبات. فمن جهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه قال مالك: يسجد لسهوه إلا أن يكون الشيء اليسير كقوله: الحمد الله رب العالمين. وقد روى أشهب عن مالك لا سجود عليه، ومن فعل ذلك عامدا قال ابن القاسم: يعيد الصلاة، وقال ابن نافع: لا يعيد وهو منبي على ما تقدم. انتهى.

وعليه؛ فيجوز لإحداكن أن تؤمكن في صلاة التسابيح وكذلك في صلاة الفريضة كالظهر على الراجح من كلام أهل العلم، والأولى أن تؤمكن من هي أكثر حفظا لكتاب الله تعالى سواء كانت من جنسية عربية أم لا. وراجعي الفتوى رقم: 28306. فمعيار الفضل عند الله تعالى بالتقوى والعمل الصالح فقط، قال تعالى: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ {الحجرات: 13}. ولا ينبغي لمن تؤمكن الجهر بالقراءة في صلاة الظهر ولو كان ذلك بغرض التعليم، فالأولى أن يكون ما تقوم به من تعليم للقراءة في حلقة خارج الصلاة، أما صلاة الجمعة فلا تجب عليكن أصلا ولكن إن صليتنها مع جماعة الرجال أجزأتكن عن صلاة الظهر، وأما إن صليتنها بمفردكن فإن ذلك لا يجوز ولا يجزئكن لأنه يشترط لصحتها حضور جمع من الرجال ، كما أنه لا تجزئ أن تكون الإمامة فيها للمرأة، وبالتالي فلا تجزئكن صلاة الجمعة في هذه الحالة.

والله أعلم.