عنوان الفتوى : حكم إمامة المرأة
خلال دراستي الثانوية علمت بأن الإمامة لا تحق للمرأة. ومن خلال معرفتي ببعض الأصدقاء حاولوا إقناعي بالعكس أي أن المرأة بإمكانها الصلاة بمجموعة من النساء فهل هذا صحيح؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه يجوز للمرأة أن تؤم النساء وتصلي بهن الفريضة والتراويح، ولا تتقدم على الصفوف كالرجال بل تتوسط الصف الأول، وإذا كانت المأمومة واحدة وقفت عن يمين من تؤمها، لما روي أن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما،أمتا نساء فقامتا وسطهن قال الإمام النووي حديثا إمامة عائشة وأم سلمة رواهما الشافعي في مسنده، والبيهقي في سننه بإسناد حسن، المجموع للنووي (4/187)، هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في إمامة المرأة للنساء.
على أن هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من منع ذلك، ومنهم من أجازه، قال الإمام ابن قدامة: اختلفت الرواية هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة، فروي أن ذلك مستحب، وممن روي عنه أن المرأة تؤم النساء: عائشة، وأم سلمة، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور. وروي عن أحمد رحمه الله - أن ذلك غير مستحب، وكرهه أصحاب الرأي وإن فعلت أجزأهن. قال الشعبي، والنخعي، وقتادة لهن ذلك في التطوع دون المكتوبة. وقال الحسن وسليمان بن يسار: لا تؤم في فريضة ولا نافلة، وقال مالك: لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحداً. المغني لابن قدامة ( 2/35)، وقال الإمام ابن رشد: (واختلفوا في إمامتها النساء، فأجاز ذلك الشافعي، ومنع ذلك مالك). بداية المجتهد (1/280). وبناء على ما تقدم نقول للسائلة الكريمة: إن بإمكان المرأة أن تؤم النساء في الصلاة لثبوت ذلك عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.
عند الدارقطني، والبيهقي بإسنادين صححين. المجموع (4/95).
أما أن تؤم المرأة الرجال فلايجوز لا من محارمها ولا من غير محارمها، وسواء أكان الرجال صغاراً أم كانوا كباراً قال الشافعي في الأم: ( ولوصلت المرأة برجال ونساء وصبيان ذكور فصلاة النساء مجزية وصلاة الرجال والصبيان غير مجزية.)
والله أعلم.