عنوان الفتوى : حرمة الطعن في عرض المسلم
أنا لي أخ متزوج ولديه ثلاث بنات ومنذ أن تزوج وهو على علاقة بفتاة أخرى من المنحرفات وفض غشاء البكارة لديها وقام بعمل ترقيع للغشاء لدى طبيب وتزوجت هذه الفتاة ولكن فضلت تعاشر أخرى وأنجبت ولدا وبنتا والله أعلم إن كانوا من أخي أو من زوجها ثم طلقت من زوجها وتزوجها أخي وفى يوم قالت إحدى الجيران لأختي أنه تزوج وكلمته أختي فلم ينكر ذلك وقال إنه تزوجها لأنه يريد الولد وطلب منها أن لا تخبر زوجته وقالت لي أختي وأنا لا أعلم ماذا أعمل هل أبلغ زوجته أم أسكت أفيدوني أفادكم الله، مع العلم أن أخي يعاشر هذه الفتاة أيضا من خلال فتحة الشرج ونحن نرى أن هذا هو السبب الأساسي في زاوجه هذا ولأن زوجته لا ترضى بهذا لكي لا تخالف شرع الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من مقاصد الشريعة الإسلامية حماية أعراض المسلمين وصيانتها، ولهذا حرمت الطعن في عرض المسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم، فلا يجوز اتهام المسلم بالفواحش لمجرد الظنون والأوهام، والنبي يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا ولا تحاسدو، ولا تدابروا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري ومسلم
وهذه الاتهامات المذكورة في السؤال قد توجب حد القذف خاصة أنه يصعب التثبت منها، ولكن إذا كان ما ذكرت ثابتا على أخيك فيجب نصحه لأنه قد وقع في معاصي وآثام عظيمة يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى منها ويسأله العفو والمغفرة قبل أن يفاجئه الموت وهو مصر عليها، ومن هذه الكبائر الزنا، وقد بينا في الفتوى رقم: 9731 والفتوى رقم: 26237 أن الزنا من أكبر الكبائر، ويزداد الزنا قبحا وجرما إذا كان مع امرأة متزوجة لما في ذلك من تدنيس لفراش الزوجية وخيانة للزوج وخلط للأنساب وإلحاق للأبناء بغير أبيهم وغير ذلك من المفاسد العظيمة، ومن هذه الكبائر أيضا إتيان الزوجة في الدبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأته في دبرها. رواه أحمد وأبو داود والنسائي في السنن الكبرى. وصححه الألباني، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 4340 والفتوى رقم: 8130.
وقد سبق لنا أن بينا عدم جواز ترقيع البكارة في الفتوى رقم: 5047.
وأما عن زواج أخيك دون إخبار زوجته فقد بينا في الفتوى رقم: 3628 أنه لا يجب على الزوج استئذان زوجته إذا أراد أن يتزوج بأخرى، فإن أخبرها كان ذلك من حسن العشرة، وأما بخصوص سؤالك عن إخبار زوجته الأولى فإننا ننصحك بعدم إخبارها لأن ذلك قد يزيد من تفاقم المشاكل، نسأل الله الهداية للجميع.
وننبه على أن ما أنجبته هذه المرأة وهي في عصمة زوجها الأولي ينسب إليه ولا يجوز نسبته إلى غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. رواه البخاري ومسلم. معنى الولد للفراش أن الولد للرجل الذي المرأة فراشا له أي زوجة.
والله أعلم.