عنوان الفتوى : عقوبة الزاني الدنيوية والبرزخية والأخروية
ما هو حكم الزاني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزنا من كبائر الذنوب، وهو محرم في كافة الملل وذلك لما يجلب على المجتمعات من الأمراض القتالة كالإيدز وغيره، ويشيع بينهم البغضاء، ويتسبب في كثير من الجرائم، وبه تختلط الأنساب، وتضيع العفة، وقبل ذلك كله جالب لسخط الله وعقابه.
وقد رتب الله عليه عقوبات شديدة في الدنيا والآخرة قال تعالى: (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً*يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا*إلا من تاب ) [الفرقان:68-69] وقد جاء في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي قصها على الصحابة الكرام : فانطلقنا فأتينا على مثل التنور قال وأحسب أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا ، وفي آخر الحديث سأل عنهم صلى الله عليه وسلم فقيل: وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. رواه البخاري.
وهذا عذابهم في البرزخ حتى تقوم الساعة، وقد حذر الله من الزنا بقوله سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً [الإسراء:32]
وعقوبة الزاني في الدنيا هي أنه إذا ثبت زناه عند الحاكم المسلم فيجب أن يقام عليه الحد، وهو جلد مائة جلدة للزاني البكر (الذي لم يسبق له الزواج) وينفى الرجل من بلده عاماً، وأما الزاني المحصن (الذي سبق له وطء زوجته في زواج صحيح) فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، ويستوي في هذا الحد الرجل والمرأة، قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين [النور:2] وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، وعلى الثيب الرجم ." رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهذا لفظ ابن ماجه.
والله أعلم.