عنوان الفتوى: كفارة المرأة التي كان يأتيها زوجها في دبرها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة كان زوجها يطؤها من الدبر؛ فتابت، وتسأل: هل عليها كفارة خاصة بها؛ لأن زوجها قد مات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق بيان حكم إتيان المرأة في دبرها، وأنه منكر ومحرم، كما في الفتوى رقم: 8130.

وليس في هذا الفعل كفارة، لا على الزوج، ولا على الزوجة، قال البهوتي: فإن فعل (أي: وطئها في الدبر) عُزِّرْ (أي: عاقبه الحاكم العقوبة التي تردعه وأمثاله)؛ لارتكابه معصية لا حدّ فيها، ولا كفارة. اهـ.

وإذا كان هذا في حق الزوج، فالزوجة من باب أولى.

والتوبة النصوح هي كفارته، وشروطها بيناها في الفتوى رقم: 5450.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل ينفسخ نكاح الزوجة إذا زنت؟
واجب المتزوج الذي استمتع بامرأة دون إيلاج
هل يستحق الحد من زنى بعد طلاق زوجته؟
أحكام من حدثت بينه وبين فتاة تقدم لها معاشرة جنسية
قبح العلاقات الآثمة والوقاية منها
إثبات الاغتصاب بالوسائل الطبية الحديثة أو آثار المقاومة
الزاني المحصن التائب هل يعاقب في الآخرة؟