عنوان الفتوى : عقوبة الوطء في الدبر في الآخرة
ما هي العقوبة الشرعيه لرجل جامع زوجته من الدبر وهل يفرق هذا الفعل بينهما مع العلم أنه تاب إلى الله وندم ولم يعد إلى هذا الإثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإتيان المرأة في دبرها أمر مستهجن طبعاً ومحرم شرعاً، على ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة، فصاحبه موعود بالحرمان من نظر الله تعالى إليه يوم القيامة، فقد أخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه النسائي وابن حبان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته من الدبر" صححه ابن خزيمة في صحيحه.
كما أنه أيضا معرض للعنة، أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ملعون من أتى امرأته في دبرها".
فأي عقوبة أبشع وأردع للمسلم من الحرمان من نظر الله إليه، ومن الطرد من رحمته.أما في الدنيا فلا حد على صاحب هذا الفعل ولا يفرق بينه وبين زوجته، ما دام قد توقف عن تكراره وتاب منه، وننبه المرأة إلى أنها لا يحل لها أن تمكنه من نفسها ليفعل بها هذا الفعل المحرم، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، كما نرشد هذا الرجل إلى التوبة ونذكره بأن الله جل وعلا لا يتعاظم ذنب على مغفرته وصفحه إذا تاب منه صاحبه قال تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) [الزمر: 53-54].
والله أعلم.