عنوان الفتوى : الترهيب من إتيان الزوجة الخنثى من الدبر
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز إتيان الخنثى من الدبر بعد الزواج إذا عرف أنها أنثى؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإتيان في ذلك المحل محرم شرعا وطبعا، ولو مع الزوجة غير الخنثى، وصاحبه متوعد بالحرمان من نظر الله تعالى إليه يوم القيامة، فقد أخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه، والنسائي وابن حبان عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته من الدبر. صححه ابن خزيمة في صحيحه.
كما أنه أيضا معرض للعنة، كما في مسند الإمام أحمد، وسنن أبي داود، والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأته في دبرها.
وقد بينا حكم زواج الخنثى في الفتوى رقم: 131276.
والله أعلم.