عنوان الفتوى : حكم زواج الخنثى
تزوجت من امرأة فاكتشفت أنها رجل بعد حين، فما الحكم في هذا؟ علما بأنني مقيم في بلجيكا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يتضح لنا المقصد من قولك: اكتشفت أنها رجل بعد حين ـ فإن كان المقصود أنك عقدت على امرأة ثم اكتشفت أن لها ذكرا، فلا يخلو من إحدى حالتين:
الأولى: أن لا تتبين ذكورتها ولا أنوثتها، وهذا هو ما يعرف: بالخنثى المشكل، وتراجع الفتوى رقم: 61019وعليه، فهذا النكاح باطل، قال النووي: ولا يصح نكاح الخنثى المشكل، لأنه لا يدرى هل هو رجل أم امرأة؟.
الثانية: أن يكون خنثى واضحا ليس بمشكل كما لو كانت امرأة، لكن لها آلة رجل، فمن حقك ـ حينئذ ـ فسخ هذا الزواج، قال المرداوي: قال في المستوعب: إذا وجد أحد الزوجين خنثى فله الخيار في أظهر الوجهين.
وأما إذا كان المقصود أمرا آخر فلتبينه حتى يتضح لنا ونتمكن من الجواب عليه بإذن الله.
والله أعلم.