عنوان الفتوى : لا يجوز للمرأة موافقة زوجها على الوطء في الدبر
أنا متزوجة منذ ثلاث سنوات، ومنذ شهر عثر زوجي على فتوى تجيز نكاح الدبر، وأنها منقولة عن عدد من العلماء، منهم: ابن مالك، والشافعي، والحديث في البخاري، وقد حاولت إقناعه بشتى الوسائل، وأخرجت أدلة التحريم، فأخبرني أن الأمر فيه خلاف، وأن له الأخذ بالجواز، فإذا استمر على رأيه، فماذا أفعل؟ وهل أطلب الطلاق، ولا إثم عليّ؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالوطء في الدبر محرم بلا ريب، وهو كبيرة من الكبائر، وهذا قول أئمة المسلمين من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم من أئمة المذاهب المتبوعة، وما ذكر عن بعضهم كمالك، والشافعي من القول بإباحة هذا الفعل، فهو غير صحيح، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 118150، فراجعيها.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الزوجين لو توافقا على الوطء في الدبر، وجب التفريق بينهما، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما، فإن علم أنهما لا ينزجران، فإنه يجب التفريق بينهما.
فبيني ذلك لزوجك، وأطلعيه على الفتوى السابقة، وغيرها من الفتاوى، وكلام أهل العلم في هذه المسألة، فإن رجع إلى الحقّ، ووقف عند حدود الله، فذاك، وإلاّ فلا تجوز لك طاعته إذا أراد منك هذا الفعل المنكر، ولو أدى ذلك إلى الطلاق، فالطاعة لا تكون إلا في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.