عنوان الفتوى : هل تعطى الزوجة المطلقة من الزكاة
طلقت زوجتي بناء على رغبتها بعد إلحاح بسبب زواجي من أخرى وكنت أتمنى ألا تطلب الطلاق ولكن وقع أبغض الحلال بعد أن خيرتني بطلاق الأخرى ومرت السنين وتزوجت وطلقت ولي منها أربعة أولاد وهي الآن تكلمني وتطلب مساعدتها ماليا فهل ما أساعدها به شرعا لا غبار عليه وهل يدخل في الصدقه أم الزكاةأم ليس لي مساعدتها؟ علما أنها تعيش مع أصغر أبنائي 23 سنة ولكن لا يقدر على إعانتها لصغر مرتبه حيث إن زوجتي الآن تعلم بمساعدتي لها وتشعر بالغيرة أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حسن إسلام المرء وكمال خلقه سعيه في قضاء حوائج إخوانه من المسلمين، خصوصاً عندما يسأل ذلك، والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله سبحانه: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى {الحجر: 90}.
ومن الحديث قوله صلوات الله وسلامه عليه: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. رواه البخاري.
وبناء على هذا، فالأولى مساعدة زوجتك السابقة، لكن ينبغي أن تخفي ذلك عن زوجتك الحالية، لئلا يؤدي ذلك إلى حدوث مشاكل بينك وبين زوجتك، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 60850.
ثم إن كانت هذه الزوجة السابقة فقيرة، وليس لها من يعولها، فلا حرج أن يكون المدفوع لها من الزكاة، وإن كانت غير فقيرة أو لها من يعيلها فلا تدفع لها الزكاة الواجبة.
والله أعلم.