عنوان الفتوى : إنفاق الزوج على مطلقته وأولاده منها وحديثه معها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا امرأة متزوجة من رجل سبق له الزواج وله ثلاثة أبناء من زوجته السابقة يعيشون مع أمهم, التي هى محرمة شرعا وذلك لتطليقها منه ثلاث مرات، نفقة الأبناء تسلم بالمحكمة للأم وهو ينفق من غيرها كسوة وكتب وخلافه, ومن غير ذلك كلما تطلب مالا نقديا يعطيها {للأم}، علما بأنها أخذت كل حقوقها المقدمة والمؤخرة،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من حقك أن تمنعي هذا الرجل من أن ينفق على أم أولاده، ما دام ذلك لا يؤدي إلى تقصير منه في الإنفاق عليك، وذلك لأن فعله هذا يعد من قبيل الخلق المحمود والإحسان إلى الغير ونفعه، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه.

ومن أحق الناس بذلك أم الأبناء لما يحدثه ذلك من تأثير طيب في نفسها فضلا عن حب الأبناء لذلك، وانظري الفتوى رقم: 33897.

أما بخصوص المكالمة فإن كانت تقتصر على أمور الأبناء والتباحث فيما ينبغي فعله بشأنهم، وخلاف ذلك من تربية فهذا لا حرج فيه بل لا بد منه، وإن كانت هذه المكالمات لا تخلو من ربية فينبغي لك نصحه بترك الحرام.

والله أعلم.  

أسئلة متعلقة أخري
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع
بقاء المرأة مع الزوج الذي تزوّج عليها وهجرها وتشك أنه مسحور
رفض الزوجة أن يستقبل زوجها أولاده في بيتها
النفرة من الزوج بسبب عدم الاهتمام بالمظهر وتخيل رجل آخر
إساءة معاملة المرأة زوجها لسوء معاملته لها
حكم طرد الزوج من البيت للهوه وعدم اهتمامه
الترغيب في التوسعة على الزوجة وإكرامها
الواجب على الزوج عند إصابة إحدى الزوجات بمرض معدٍ ينتقل بالجماع