عنوان الفتوى : معاملة الجار المغتصب للدار
أريد أن أعرف كيف أعامل جاري وهو أخذ مني بيتي بالقوة الدولة "البيت لساكنه" أريد أن أعرف كيف أعامله، هل أعامله بالسنة التي تحثني لحسن معاملة الجار ولا بالدين والقانون لأنه أخذ مني مالي بالقوة وهو عارف وقد حاولت أن أحل المسألة بيني وبينه، ولكنه قال لي أنت لا تملك عندي شيئا فالرجاء موافاتي بالفتوى الشرعية لهذه المسألة؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للدولة ولا لغيرها أخذ أموال الناس بغير حق شرعي، ولا يجوز للمسلم الانتفاع بذلك بوجه من الوجوه، سواء كان ذلك عن طريق الهبة من الدولة أو البيع، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 9660، 15190، 60033 وما أحيل إليه فيها.
وأما ما يخص التعامل مع هذا الجار، فلا شك أن حق الجار عظيم فقد أوصى الله به في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد بينا ذلك بأدلته في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 15277، 28848، 38409.
ولكن إذا كان الجار فاسقاً وظالماً فلا مانع شرعاً من هجرانه، والأولى للمسلم أن يعفو ويصفح ويعامل الناس عموماً بالتي هي أحسن وخاصة إذا كانوا جيرانه، قال الله تعالى: وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ* إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ* وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى:41-42-43}.
والله أعلم.