عنوان الفتوى : الاستيلاء على أموال الناس وتملكها دون وجه شرعي لا يجوز
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته1- ما حكم الشرع في عمارة استولت عليها الدولة من صاحبها بحجة أن عليها ضرائب ورفض صاحبها دفع الضرائب وقد تحصل ابن أخ صاحب العمارة على محل لبيع مواد غذائية من العمارة التي استولت عليها الدولة بتخصيص وتمكين من الدولة فهل يجوز له البقاء في المحل أو التصرف بالبيع مثلاً؟.2- ما حكم الشرع في عمارة استولت عليها الدولة من صاحبها الذي رفض التعويض، وقد تم تخصيص شقة لي بهذه العمارة مقابل مبلغ من المال فهل يجوز لي البقاء في الشقة؟ وهل عليّ إثم؟ علماً بأني لا أملك مسكناً غيره .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للدولة ولا غيرها الاستيلاء على أموال أحد إلا بحق شرعي، سواء أكان ذلك المال عقاراً أو غيره، وعدم دفع الضرائب من قبل شخص لا يجوز غصب ماله، وإذا كان للدولة حق عنده فتلجأ إلى القضاء الشرعي الإسلامي لينظر في دعوى كل طرف، وإذا حكم القضاء الشرعي للدولة بشيء من مال الرجل، فلا حرج عليها في أخذه، ولا حرج على من أخذه منها بأي وجه من وجوه الانتفاع أو الحيازة الشرعية.
أما أخذ أموال الناس بدون مستند شرعي فهو محرم، وأخذ لها بالباطل، ولا يجوز لأحد من المسلمين أخذ هذا المال المغصوب من قبل الدولة أو شراؤه أو الانتفاع به، لأنه مال مغصوب فلا يد شرعية للدولة عليه.
والله أعلم.