عنوان الفتوى : الطلاق بقصد إسكات الزوجة وامتصاص غضبها
زوجتي تطلب الطلاق باستمرار وإلحاح ، وهددت أنه إن لم أطلقها سوف تلجأ إلى الآخرين للضغط علي وهي تعلم أنني لا أحب أن يتدخل أحد في حياتنا. وبعد مراجعاتي لكثير من الفتاوى في الانترنت وتيقنت من أن الطلاق إن كان بهدف إسكاتها وامتصاص غضبها فإنه لا يقع . كما تأكدت أن الطلاق يجب أن يكون أمام شهود. بناء على ذلك حين طلبت الطلاق قلت لها حسنا " أنت طالق " مؤكدا بيني وبين نفسي أنه ليس بقصد إنهاء الزواج استنادا لما فهمته. فهل يقع الطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعلوم أن لفظ الطلاق الصريح لا يشترط لوقوعه نية إيقاع الطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح والرجعة" رواه الإمام أحمد والترمذي.
فمتى تلفظ الزوج به فقال: أنت طالق كما قال السائل، فقد طلقت منه زوجته طلقة واحدة رجعية، فله إرجاعها إلى عصمته خلال فترة العدة ولو لم ترض هي بذلك، وكونه إنما قصد إسكاتها وامتصاص غضبها ونحوه لا يؤثر في وقوع الطلاق، ولا يشترط الإشهاد على الطلاق لوقوعه.
وعلى المسلم أن يتحرى في أمر دينه ولا يأخذ الفتوى إلا من الثقات من أهل العلم.
والله أعلم.