عنوان الفتوى : من حق الجار أن تحذره من الشر وتبعده عنه
جاري يدخن الأرجيلة وأنا لا أطيقها، ولهذا فإنني لا أتحمل أن أزوره لأنه يشربها وأنا جالس، وكذلك أرفض أن تجلس زوجتي مع زوجته بسبب أن الدخان يملأ شقتهم، فهل علي وزر في ذلك مع ما تعلمون من أضرار التدخين السلبي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب عليك أن تجتنب جارك هذا حال ارتكابه للمعصية، لأن القلب يألف المعصية بكثرة رؤيتها والسكوت عنها، فإذا اضطررت للجلوس معه أثناء فعله لها، فالواجب عليك الإنكار عليه بأسلوب حسن وطريقة مُثلى، قال تعالى: (ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ)(النحل: 125)، وهجرك لجارك أثناء فعل معصيته لا يعني التفريط في حقه، وتضييع أمر الله فيه، بل الواجب عليك أن تؤدي إليه حق الإسلام وحق الجوار في غير تلك الأوقات، وإن من أعظم حقوقه عليك أن تدله على الخير وترغبه فيه، وأن تحذره من الشر وتبعده عنه، أما زوجتك فحكمها حكمك إذا كانت زوجة جارك تقع في ما يقع فيه زوجها من المعصية، أما إن كانت لا تقع في ما يقع فيه زوجها فلا مانع من زيارة زوجتك لها، مع تفادي الأوقات التي يحتمل فيها وجود ما يضرها، وهو ما ذكرت من أضرار التدخين السلبي الذي يحصل لمن يشم رائحة الدخان المتطاير من المواد المسببة له، وللفائدة راجع الفتاوى التالية: 15277/ 28848/ 14785/ 16603 والله أعلم.