عنوان الفتوى : التحايل على الأب لأخذ ماله بغير إذنه

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

من فضلكم أريد أن أعرف إجابة سؤال مهم جداً: أنا والدي يعمل بالخارج ومتزوج امرأة ثانية وأنا أعيش هنا مع أمى ويرسل لي كل شهر فلوس دراستي حسب احتياجي، ولكن فى حين أنها تنتهي أو يحدث عجز فيها لا يرضى أن يكملها، فأنا زدت فى المبلغ حتى أستطيع أن أوفر ما أريد دون علمه، ولكن أمي تشجعني حيث إنها ترى أنه ظلمني لأنه يوفر لإخوتي من زوجته الثانية جميع مطالبهم التي تزيد عن مطالبي بالأضعاف فتقول لي إن ما أفعله ليس حراما، ولكن أنا ضميري يؤنبني ولا أستطيع أن أخبره ومتبق معي من الفلوس 500 جنيه وأريد إرجاعها لوالدي، ولكن لا أعرف كيف أتصرف وأمي تنهرني عن فعل ذلك لأني لو رجعتهم سيقول إني كنت أسرقه وقالت لي إني آخذهم أشتري بهم ملابس واحتياجاتي الأخرى البعيدة عن الدراسة التي من المفروض أن يلبيها لي والدي عند عودته ولكنه يلبيها بعد محايلات كثيره، وأن أصرف الفلوس فى ذلك ولا أطلب من والدي شيئا، فماذا أفعل، وهل ما فعلته حرام أم لا فى حين أنه لا يلبي طلباتي إلا بالمشاجرة وبعد مشاكل كثيرة والفلوس الزيادة من دون علمه صرفتها فى مواصلات وتصوير أوراق وبعض هذه الأشياء خاصة بي، ولكن ليس كثيرا، فماذا أفعل، وماذا أفعل بالمتبقي معي إني حائرة ولا أعرف ما هو العمل، ولا أريد أن يكون موقفنا غير لائق أمام والدي أرجوكم ساعدوني؟ وشكراً،

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على الأب أن ينفق على أولاده وبناته نفقة المطعم والملبس والمسكن إذا كانوا فقراء، وكذا نفقة الدراسة الواجبة كتعلم الطهارة والصلاة وغيرها من فروض الأعيان، فإن قصر في ذلك جاز لهم أخذها دون علمه، كما في الفتوى رقم: 31157.

وأما نفقة الدراسة الزائدة عن ذلك فغير واجبة على الأب، فإن تبرع الأب ببعض ذلك فجزاه الله خيراً، ولا يجوز الأخذ من ماله بدون إذنه ولا التحايل عليه من أجل ذلك. وعليه فالواجب عليك إرجاع ما زاد عن النفقة التي تحتاجينها ولم ترض بها نفس أبيك.

والله أعلم.