عنوان الفتوى : صلة رحم الكافر
الإخوة الكرام في موقع الشبكة الإسلامية: أسأل الله أن يثيبكم ويبارك فيكم على جهودكم القيمة. بعد الاطلاع على الفتوى: http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=34566&Option=FatwaId ومن ثم فتوى: http://www.islamweb.net/ver2/Istisharat/ShowFatwa.php?lang=A&Id=53586&Option=FatwaId أود أن أستوضح الأمر: هل المقصود أن صلة رحم المشرك واجبة، وصلة رحم الكافر غير واجبة؟ وإن كان كذلك، فأقترح توضيح الأمر للقارئ لأن هناك من لا يميز بين الكافر والمشرك. بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الكافر والمشرك حكمهما في المعاملة واحد، والراجح أن صلة رحمهما غير واجبة وإنما هي جائزة إلا أنه يفرق بين الوالد وغيره. فالوالد تطلب صلته وصحبته بالمعروف لقوله تعالى: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً {لقمان: 15}. ولما في الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: قدمت على أمي وهي راغبة أفأصل أمي، قال نعم صلي أمك. وقد ذهب إلى هذا فقهاء المذاهب الأربعة كما في الموسوعة الفقهية، وخالف بعض أهل العلم فسوى بين المسلم والكافر في الصلة، ولكن الراجح مذهب الجمهور. وننبه الأخت السائلة إلى أننا اطلعنا على الفتويين اللتين أشارت إليهما في سؤالها وأزلنا ما قد يوهم التعارض بين مضمونيهما. شكر الله لها وبارك فيها.