عنوان الفتوى : زكاة الساعة المرصعة بالذهب
من فضلك أريد أن أسأل عن كيفية تقدير وزن ساعة اليد الذهبية لأن محركها من الحديد والبلاستك وجدارها الخارجي من ذهبوشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الساعة المذكورة لرجل يلبسها فإنها لا يجوز أن يكون جدارها ولا شيء من أجزائها من الذهب لأن الذهب يحرم استعماله على الرجال، وراجع الفتوى رقم: 6666، والفتوى رقم: 1703. ولأن هذا الاستعمال محرم فإن الزكاة واجبة في هذا الذهب إن بلغ نصاباً بنفسه أو بضمه إلى ذهب آخر مما تجب زكاته أو بضمه إلى عروض تجارة. أما إذا كانت الساعة لامرأة فهي مباحة لها لأنها داخلة في مسمى الحلي الذي اختلف أهل العلم هل تجب زكاته عليها أم لا. ومذهب الجمهور عدم الوجوب وإن كان الاحتياط إخراج زكاته خروجا من خلاف أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم: 2870. وكيفية زكاة الساعة المذكورة هي كما يلي:1ـ إذا أمكن نزع ما سوى الذهب بحيث لا يترتب على نزعه ضرر ولا فساد فإنه ينزع ويوزن الذهب وقت وجوب الزكاة فيه، ويقوم بالسعر الذي يباع به في ذلك الوقت، وتقدير القيمة يكون من طرف العدول العارفين بذلك والنصاب هنا 85 غراما تقريبا. والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر( 2,5 %) . 2 ـ إذا لم يمكن نزع ماسوى الذهب بأن كان في نزعه فساد أو تكلفة معتبرة فإن العدول العارفين بالذهب يقدرون وزن الذهب وتخرج زكاته على نحو ما سبق. قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: يعني أن الحلي الذي تجب زكاته فإنها تؤخذ منه ولو كان مرصعا بالجواهر أي مركبا من الياقوت ونحوه لكن إن نزع ذلك منه بغير ضرر يحصل منه فساد تكسر بعض الجواهر أو غرم فإنه ينزع منه ويزكى زنته أي وزن ما فيه من العين كل عام إن كان نصابا أو دونه، وعنده من العين أو من عروض التجارة المدارة ما يكمل به النصاب. إلى أن قال: وإما إن كان ذلك الجوهر لا ينزع من الحلى إلا بضرر يحصل فيه فإنه يتحرى ما فيه من العين ويزكى زنته كل عام على المشهور وهو مذهب المدونة إن بلغ نصابا. انتهى.