عنوان الفتوى : زكاة الذهب المستعمل
بسم الله الرحمن الرحيم أملك نصيبا من الذهب يفوق حد النصاب وهذا الذهب للزينة مع العلم أنه تمر عليه عدة سنين دون أن أتزين به فهل تجب الزكاة عليه وإذا كان تجب عليه لزكاة فكيف يتم إخراج الزكاة عليه وهل أحسب قيمتة بالثمن الذى إشتريته به أو حسب سعره الحالي فى السوق؟ ثانيا : إذا كان حد نصاب الذهب هو 85 جراماً فما صحة الحديث الذي روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها عندما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصبعها خاتم من الفضة وسألها هل أديت زكاته ؟ وجزاكم الله عنا خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من أهل العلم من أوجب الزكاة في الذهب المعد للزينة إذا بلغ نصاباً ، وهذا منقول عن بعض الصحابة ، وهو مذهب أبي حنيفة وبعض الفقهاء المعاصرين ، لما صح من حديث أبي داود (أن عائشة رضي الله عنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟. فقالت: صنعتهن لأتزين لك بهن يا رسول الله. فقال أتؤدين زكاتهن؟. فقالت: لا. قال: هن حسبك من النار). ولعل هذه الفتخات كانت تبلغ نصاباً، أو كان عند عائشة رضي الله عنها ما تضمه لها حتى تبلغ نصاباً. وأشار الصنعاني في سبل السلام إلى أن ظاهر هذا الحديث يفيد عدم اشتراط النصاب في زكاة الحلي، والأول هو المشهور.
أما مذهب الجمهور من الفقهاء ، وهو قول جماعة من الصحابة ، وبه قال بعض الفقهاء المعاصرين فهو أنه لا زكاة في الحلي المعد للزينة. ونحن نرى أن الأولى أن يزكي احتياطا ليخرج من الخلاف ويغلب حظ الفقراء .
أما كيفية إخراج الزكاة لمن أراد فهي أن تعرف زنته يوم تجب فيه الزكاة ويقوم بالسعر الذي يباع به في الوقت من غير نظر إلى ما اشتري به ثم تخرج من تلك القيمة ربع العشر 2.5% اثنين ونصف بالمئة، ونصاب الذهب هو ما بلغ 85 جراماً تقريبا.ً
والله أعلم