عنوان الفتوى : مسألة حول المسح على الجوربين
بسم الله الرحمن الرحيم ما حكم المسح على الجوربين التي تسمى اليوم ( بالشراب )؟ وأرجو منكم إيضاح الدليل، وأسماء الكتب التي أخذتم منها الحكم؟ومن شروط الحنابلة: أن يمكن تتابع المشي فيه، فما معنى هذا الشرط؟ أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم المسح على الجوربين فيما تقدم في الفتاوى ذات الأرقام: 44221 و 5345 و 57134.
أما اشتراط الحنابلة إمكانية تتابع المشي فيهما فمعناه: أن يكون الجوربان يثبتان في القدمين ولا يسقطان عند المشي عليهما فينكشف محل الفرض من القدم. قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد في المسح على الجوربين بغير نعل إذا كان يمشي عليهما ويثبتان في رجليه فلا بأس، وفي موضع قال: يمسح عليهما إذا ثبتا في العقب. وفي موضع قال: إذا كان يمشي فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء، ولا يعتبر أن يكونا مجلدين. قال احمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن المنذر: إباحة المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.ا.هـ.
أما الكتب التي نصت على هذا الحكم فمنها: المغني لابن قدامة ج1 ص331، والمحلى لابن حزم ج2 ص60، ومجموع الفتاوى ج21 ص184، وفقه السنة لسيد سابق المجلد الأول، ومن أجمع الكتب المصنفة في ذلك كتاب المسح على الجوربين لمحمد جمال الدين القاسمي بتحقيق الألباني.
والله أعلم.