عنوان الفتوى : مشروعية المسح على الجوربين من غير تقييد
1- هل يجوز المسح على الجوارب مع العلم أنها رقيقة ومع العلم أن الشخص غير مضطر أم يمسح في حالة الاضطرار فقط 2- أنا أسكن بلدا غير بلاد المسلمين وفي بعض الأوقات أريد الوضوء فأقوم بالوضوء في مكان العمل أو مكان عام فأتوضأ وضوءا كاملا ما عدا غسل القدمين فأقوم بالمسح عليهما وذلك لأن الأشخاص الذين حولي يستغربون أن أضع قدما في مكان المغسلة وحتى أن بعض أصحابي فعلها فأعطوه إنذارا لذلك وإن فعلها مرة أخرى فصلوه من العمل. وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجوارب الرقيقة إذا كانت يصدق عليها كونها جوارب فلا مانع من المسح عليها نظرا لما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية من جواز المسح حينئذ، كما في الفتوى رقم: 5345.
والمسح على الجوارب جائز مطلقا، بغض النظر عن وجود حاجة إليه أم لا، لعموم الأحاديث المشتملة على مشروعية المسح من غير تقييد، إلا أن المالكية يشترطون لجواز المسح وجود حاجة إليه كلبسه بسبب حر أو برد ونحو ذلك، والتفصيل في الفتوى رقم 46911.
والمسح المذكور محدد بثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم.
وعليه، فبإمكانك المسح على الجوارب مدة يوم وليلة إذا كنت مقيما، ثم تنزعهما عند الوضوء في المنزل ونحوه، وبعد غسل الرجلين تلبسهما ثم تمسح عليهما في الوضوء عند العمل، وبالتالي، تتفادى الحرج الحاصل في ذلك.
واعلم أن الأصل حرمة الهجرة إلى بلاد الكفر والعمل فيها إلا في حالة الضرورة الملحة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.