عنوان الفتوى : يجوز استيفاء الحق المالي المجحود بالحيلة
عملت محاسباً بإحدى الشركات، ووقع في قلب صاحب الشركة شك في ذمتي حينما رأى معي مبلغا من المال خاصا بواحد من أقاربي، وقام على أثرها بإيقافي عن العمل، ومراجعة العمليات التي كنت أقوم بها، وخصم من راتبي مبلغا من المال كنت بحكم عملي قد صرفته لبعض المتعاملين مع الشركة كعمولات متعارف عليها وتم إنهاء الأمر، وطلب مني العودة للعمل ولكني فضلت ترك العمل ووفقني الله للعمل بشركة أخرى، ولا أنكر أن صاحب الشركة الأولى ذكرني بالخير عندما سأله صاحب الشركة الجديدة عني، ولكنه لم يصرف لي مبلغا من المال كان مستحقاً لي من الأرباح. وبعد فترة من عملي بالشركة الجديدة وجدت في أوراقي القديمة أشياء تخص الشركة الأولى تعادل قيمتها 25 % من قيمة المبلغ المالي الذي كان مستحقاً لي. هل هذا المبلغ حلال لي كجزء من حقي؟ أم أن على إرجاعه لصاحب الشركة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تأكدت من أن لك في ذمة صاحب الشركة المذكورة أي مبلغ من المال ثم منعوك إياه ظلما ودون رضا منك جاز لك أخذه ولو كان ذلك بالحيلة، بشرط أن لا تزيد عما هو لك في ذمتهم، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء، كما بيناه في الفتوى رقم: 49905.
والله أعلم.