عنوان الفتوى : حكم من وُضِع له مسكر في طعامه فقتل وزنى

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا وضع لشخص خمر في شرابه أو طعامه وسكر ثم ارتكب إثما كالزنا أو القتل . فما الحكم هل يعاقب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن ارتكاب جريمة القتل أو فاحشة الزنا أو تناول المسكرات جرائم عظيمة وكبائر من أكبر الذنوب، حذر الله عز وجل منها في محكم كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.

فإذا ارتكب الشخص شيئا من هذه الجرائم في حال ذهاب عقله فإن ثبت أنه لم يتسبب في ذلك ولم يعلم به فإنه لا إثم عليه ولا حد، لأن التكليف مناطه العقل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. رواه أصحاب السنن.

والإثم في هذه الحالة على من وضع له المسكر في طعامه أو شرابه.

وأما القتل فإن الدية تلزم عاقلته إن وجدت، وإلا، فعلى بيت مال المسلمين إن وجد، وإلا، فمن ماله الخاص.

وأما إذا كان يعلم بما وضع له وتناوله فإنه يأثم بتناوله ويقام عليه حد السكر وحد الزنا والقصاص. قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة ممزوجا بالشرح: والسكران سكرا حراما إن قتل معصوما قتل حيث كان بالغا، ولا يعذر بغيبوبة عقله، لأنه أدخله على نفسه.

ولمزيد من الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 49683.

والله أعلم.