عنوان الفتوى : حكم ضرب من يسب الله - تعالى-
ما حكم ضرب من يسب الله، وهو ليس بغاضب، وليس بمغلوب على أمره؛ حتى يتوقف عن فعله؟ الرجاء التشدد في الرد، وشكرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسب الله تعالى كفر مخرج من الملة - والعياذ بالله -.
ومن أجرم هذا الجرم الفظيع: فقد ارتد عن دين الله تعالى، ووجب على السلطان قتله بعد أن يستتيبه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 144059.
وأما آحاد الناس: فيجب عليهم إنكار هذا المنكر على فاعله.
وأما إقامة الحد: فليس من اختصاصهم.
وهنا ننبه على أن ضرب الساب لا يدخل في إنكار المنكر باليد ـ بغض النظر عما إذا كان لك أن تنكر باليد، أم لا ـ وإنما هو من باب العقوبة عليه، فإن تغيير المنكر باليد يكون بإزالته، ككسر المعازف، وإراقة الخمر، وكسر دنانها، ونحو ذلك، ومن المعلوم أن ضرب الساب لا يغير ما قال، ولا يزيله، وإنما هو عقوبة، والعقوبات سواء أكانت حدودًا أم تعزيرات، الأصل أن لا يستوفيها إلا السلطان، أو نائبه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 171895.
والله أعلم.