عنوان الفتوى: التعزير مفوض إلى رأي الإمام بما تقتضيه المصلحة ويمنع الجريمة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا كثرت معصية معينة في زمن ما، فهل للحاكم أن يرتب عليها عقابًا؟ فإذا كثر الفساد في زمن ما، فهل يمكن أن يصدر الحاكم قرارًا بقتل كل فاسد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما عدا الجرائم والمعاصي التي يوجد فيها حد شرعي، كالزنا، والقذف، والسرقة، فإن عقوبة التعزير فيها مفوضة إلى رأي السلطان، ومن معه من أولي الأمر، بما تقتضيه المصلحة، ويمنع الجريمة، وهل يبلغ بها القتل؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، سبق لنا ذكره في الفتوى رقم: 211246، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 322150.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم عقوبة الإنسان نفسه عند فعل المعاصي
حكم المال الذي أُخذ تعزيرا إذا أُهدي إلى إنسان
حكم التعزير بالمال
هل يلزم الراكب تحمل جزء من غرامة تجاوز السرعة مع السائق؟
فتاوى حول عقوبات سوء سلوك الطلاب
المسؤولية الجنائية والمدنية للصبي غير البالغ
معاقبة المجنون إذا سب الله والدين وقذف غيره