عنوان الفتوى: معاقبة المجنون إذا سب الله والدين وقذف غيره

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو التصرف الصحيح مع المجانين الذين يضايقهم الصبيان؛ فيقوم المجنون بسب الله والدين، وقذف أمهاتهم، واللعن، وقد قلتم لي في فتوى سابقة لي: إنه لا يجوز قتلهم، فما العمل؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالعمل هو: كف الصبيان، وزجرهم عن مضايقة أولئك المجانين، وكذلك إن كان تأديب أولئك المجانين، وعقوبتهم، تفيد في زجرهم، وكفهم، فإنهم يؤدبون، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: ولا نزاع بين العلماء أن غير المكلف -كالصبي المميز-، يعاقب على الفاحشة تعزيرًا بليغًا، وكذلك المجنون يضرب على ما فعله لينزجر، لكن العقوبة التي فيها قتل، أو قطع، هي التي تسقط عن غير المكلف. اهـ. 

وراجع الفتوى: 158417

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم عقوبة الإنسان نفسه عند فعل المعاصي
التعزير مفوض إلى رأي الإمام بما تقتضيه المصلحة ويمنع الجريمة
حكم المال الذي أُخذ تعزيرا إذا أُهدي إلى إنسان
حكم التعزير بالمال
هل يلزم الراكب تحمل جزء من غرامة تجاوز السرعة مع السائق؟
فتاوى حول عقوبات سوء سلوك الطلاب
المسؤولية الجنائية والمدنية للصبي غير البالغ