عنوان الفتوى : حكم المال الذي أُخذ تعزيرا إذا أُهدي إلى إنسان
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
بالنسبة للفتوى رقم: 2608079، أوضحتم أن
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأصل معاقبة المعلمة لمن تتكلم من الطالبات بدفع مبلغ من المال لا يصح، فقد روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
قال ابن حزم ـ رحمه الله ـ في كتابه المحلى: فلا يحل مال أحد بغير نص أو إجماع متيقن، ولا يحل لأحد إيجاب غرامة لم يوجبها القرآن ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتعدى بذلك حدود الله، ويبيح المال المحرم، ويشرع ما لم يأذن به الله تعالى.
وأما الآن وقد ذكرت أن الطالبات قد غادرن المكان، أو أنه يصعب التعرف عليهن ونحو ذلك، فالأمر هين، فلتتصدقي بما أخذت من ذلك المال ناوية الأجر عن صاحبته، وهذا كاف في إبراء ذمتك عملا بالمستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
والله أعلم.