عنوان الفتوى : حكم التعزير بالمال
أدير أحد قروبات الواتس، فقام أحد الأعضاء بوضع نكتة فيها استهزاء بشعيرة الحج، فقمت بواجبي كمدير للقروب بوضع عقوبة على مرسل النكتة بتحويل مبلغ خمسين ريالا لأحد الإخوة في مكة المكرمة مكان المخالفة ليشتري بها ماء سبيل يوزع في مكة، فاستنكر أحد الإخوة الأعضاء هذا الفعل بدعوى أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، وأن هذا لا يجوز ، فأوضحت له أن هذه عقوبة وليست تبرعاً، ولكنه لم يقبل بذلك، وأصر على أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فهل فعلي صحيح؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا الوجه الذي أخذت عليه المال من ذلك العضو، وهل أعطى ذلك المبلغ بطيب نفس منه أم لا؟ الذي تستطيع أن نقوله هو: أنك إن كنت أخذت المال من غير طيب نفس منه على وجه التعزير فالتعزير بالمال ـ عند القائلين به ـ لا يمارسه إلا ولي الأمر أو نائبه، والراجح المفتى به في المذاهب الأربعة هو المنع من التعزير بالمال، وراجع تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 34484، ورقم: 157721.
ولعل استنكار العضو لما فعلته هو لهذا السبب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في أيام التشريق في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه.. ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا، إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وحسنه الألباني.
وأما العضو الذي كتب ما فيه استهزاء بشعيرة الحج، فالواجب في حقه هو الإنكار عليه، ودعوته إلى التوبة، وبيان فداحة خطئه وعظيم إثمه، حتى لا يتأثر بذلك بقية الأعضاء، ويمكن أن يعاقب بالطرد إن لم تظهر منه علامة الندم والتوبة.
والله أعلم.