عنوان الفتوى : حكم لعن وضرب من سب الصحابة
قام أحد أصدقائي بسب الصحابة فحذرته وقلت لا تسب الصحابة، فمن يسب الصحابة فهو ملعون, فلم يهتم بكلامي وسب الصحابة مرة أخرى، فقمت بضربه ضربا مبرحا وقمت بلعنه, فهل الذي فعلته صحيح أم خاطئ؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحابة ـ رضي الله عنهم ـ هم حواريو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباع دينه، نطق القرآن بالثناء عليهم وبه نطقوا وبهم قام الكتاب وبه قاموا، ولمعرفة النصوص الواردة في فضلهم يمكن مطالعة الفتاوى التالية أرقامها: 98930، 70469، 74666.
فيجب على كل مسلم أن يعرف لهم مكانتهم وفضلهم، وأن يحذر سبهم والطعن فيهم، فذلك أمر خطير وإثم كبير وذنب عظيم، ولا يضر الصحابة شيئا وإنما يضر الساب نفسه، روى ابن عساكر في تبيين كذب المفتري عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: قيل لعائشة ـ رضي الله عنها: إن ناساً يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر؟ فقالت: وما تعجبون من هذا؟! انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر.
وقد أحسنت في استنكارك لهذا المنكر الشنيع، فالغيرة لدين الله أمر محمود ومن شيم أهل الإيمان، ولكن ما قمت به من ضرب الساب الضرب المبرح لا يدخل في إنكار المنكر باليد ـ بغض النظر عما إذا كان لك أن تنكر باليد أم لا ـ وإنما هو من باب العقوبة عليه، فإن تغيير المنكر باليد يكون بإزالته، ككسر المعازف وإراقة الخمر وكسر دنانها ونحو ذلك، ومن المعلوم أن ضرب الساب لا يغير ما قال ولا يزيله، وإنما هو عقوبة، والعقوبات سواء أكانت حدودا أو تعزيرات، الأصل أن لا يستوفيها إلا ولي أمر المسلمين أو نائبه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 126236، ورقم: 32122.
وكذلك ما قمت به من لعن هذا الشخص، ليس بأمر رشيد ولا سديد، وقد كان يكفيك أن تلعن من لعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب أصحابي. رواه الطبراني، وحسنه الألباني.
وأما لعن المعين فلا يجوز، كما بينا في الفتوى رقم: 142631.
والله أعلم.