عنوان الفتوى : لا حد على المغتصبة بالإكراه
عندي سؤال أرجو أن تجيبنا وتسترنا سترك الله: أنا رجل من ليبيا لدي بنت أخت وقعت في فاحشة الزنا بعد أن جرها شاب إلى بيته بحجة أنه يريد أن يعرفها على أمه قبل الحضور لخطبتها، وللأسف وجدته كمينا فاغتصبها وهرب، علما بأنه غير ليبي ولم نجد له أثرا، وبعدها أنجبت طفلة، وبعدها بشهر قيل إن شابا آخر سوداني الجنسية طلبها للزواج فوافق أخوها وهو وكيلها بعد وفاة أبيها وتم الزواج فعلا بحضور المأذون الشرعي والشهود: وسؤالي: هل عقد الزواج شرعي أم لا باعتبار أن الحد لم يقم عليها بحجة غياب القضاء، والأوضاع هنا غير الميسرة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إقامة الحد على الزانية ليس شرطا في صحة النكاح سواء وجد قضاء شرعي أو لم يوجد، وعليه.. فنكاح هذه المرأة صحيح إذا توفرت فيه شروط النكاح الشرعي من ولي وشهود.. إلخ، ولا إثم عليها ما دامت مكرهة على ذلك الفعل القبيح، ولا حد عليها شرعاً، ويستحب لها أن تستر على نفسها، وأن لا تخبر أحدا بما حصل معها، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 11426، 166067، 36899، 7704.
والله أعلم.