عنوان الفتوى : الترهيب من إقامة الحد إذا لم يوجد ما يوجبه
بالإشارة إلى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر من أن هذا ما تصرف به هؤلاء الشباب معه، فهو لم يرتكب جريمة اللواط أصلا، ونحن في فتوانا السابقة لم نعتبره مذنبا من هذه الناحية، وللأهمية نرجو الرجوع إلى الفتوى رقم: 22549، ففيها التعريف الشرعي للواط.
وإذا كان الأمر كذلك ـ أي أنه لم يفعل ما يستوجب الحد ـ فما الداعي لذكر إقامة الحد هنا وشغله نفسه بهذا الأمر لهذه الدرجة، فننصحك وننصحه بالإعراض تماما عن إثارة هذا الموضوع أو التفكير فيه، وعليه أن يعلم أنه إذا أقدم على القتل يكون قد جنى على نفسه جناية عظيمة، وضيق عليها أشد الضيق، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما.
ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 43107، لمزيد الفائدة.
والله أعلم.