عنوان الفتوى : الترهيب من إقامة الحد إذا لم يوجد ما يوجبه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بالإشارة إلى

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر من أن هذا ما تصرف به هؤلاء الشباب معه، فهو لم يرتكب جريمة اللواط أصلا، ونحن في فتوانا السابقة لم نعتبره مذنبا من هذه الناحية، وللأهمية نرجو الرجوع إلى الفتوى رقم: 22549، ففيها التعريف الشرعي للواط. 

وإذا كان الأمر كذلك ـ أي أنه لم يفعل ما يستوجب الحد ـ فما الداعي لذكر إقامة الحد هنا وشغله نفسه بهذا الأمر لهذه الدرجة، فننصحك وننصحه بالإعراض تماما عن إثارة هذا الموضوع أو التفكير فيه، وعليه أن يعلم أنه إذا أقدم على القتل يكون قد جنى على نفسه جناية عظيمة، وضيق عليها أشد الضيق، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما.

ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 43107، لمزيد الفائدة.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
ماهية الإحصان الموجب للرجم
لا حد على المغتصبة بالإكراه
الرؤية الشرعية في قتل المعارض السياسي بناء على فتوى
حكم ضرب من يسب الله - تعالى-
كيف يمكن التخلص من ألسنة أشياخ الضلالة؟
هل يكفي علم الحاكم بحدوث الفاحشة لإقامة الحد
حكم إقامة الحدود على غير المسلمين
ماهية الإحصان الموجب للرجم
لا حد على المغتصبة بالإكراه
الرؤية الشرعية في قتل المعارض السياسي بناء على فتوى
حكم ضرب من يسب الله - تعالى-
كيف يمكن التخلص من ألسنة أشياخ الضلالة؟
هل يكفي علم الحاكم بحدوث الفاحشة لإقامة الحد
حكم إقامة الحدود على غير المسلمين