عنوان الفتوى : إقامة الحدود ليست لسائر الناس
أخي الشيخ...... أنا عندي سؤال فقط أريد أن أعرف ما الحكم فيه. لدي أخ وهو يكبرني بخمس سنوات وأنا عمري الآن 36 وهذه الحادثة حدثت عندما كان أخي على قيد الحياة والآن فقد أخذه المولى عز وجل كما هي حالنا كلنا ذات يوم إن شاء الله. القصة حقيقية ووقعت في سنة 2000 ميلادية وقبل الحادثه بأسبوع أكتشفت أنا وأخواتي أن أخي والذي هو كان متزوجاً والآن مطلقاً وعنده 3 بنات وولد واحد بأنه كان يعمل الفاحشة مع ابنته والتي عمرها 17 سنة لأنه يكون تحت تأثير الخمر لأنه ومنذ زمن طويل يشرب الكحول ولا يستطيع الإقلاع عنها لأنها كانت كما كان يقول رحمه الله حياته ومن دونها لا يستطيع العيش... المهم أن أخي الذي هو أصغر مني بسبعة سنوات عندما أعلمناه بالأمر الذي كان يحدث منذ قرابة الشهر ونحن لا نعلم شيئاً لأن أخي رحمه الله كان يهدد ابنته أنها إذا أخبرت أحدا ما فإنه سوف يقتلها.. وعندما علم أخي بالأمر جن جنونه وأقسم بأن يقتله وبالفعل قتله حيث ذهب إليه في الغرفة بعد أن طلب من جميع أفراد العائلة بالذهاب إلى بيت أختي الثانية حتى يرتكب الجريمة وللعلم نحن لم نكن نعلم بنيته ولكننا أحسسنا بذلك... وبعد أن قتله بالمسدس ذهب وسلم نفسه للشرطة واعترف بجريمته ولكن لأن أبنه البكر تنازل عن الفدية فقد حكموا عليه بثلاث سنوات فقط.. والسبب الحقيقي وراء تنازل ابن أخي هو ليقتل عمه عند خروجه من السجن ولكنه ينتظر الفرصة كما يقول... بالرغم من أنه يعلم بما كان أبوه يفعل بأخته فقد أخبرناه بعد وفاة والده... والآن أنا أريد أن أعرف حكم الشريعة في أخي الذي ما فعل هذا الأمر إلا بدافع الحفاظ عن الشرف؟ هل أخي مذنب؟ وهل سيعذب بسبب هذه الجريمة يوم الحساب؟ أرجو منك أن تفيدني في أقرب فرصة والأحداث أقسم بأنها حقيقية ولم أخترع أي شيء من عندي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزنا فاحشة شنيعة من أكبر الكبائر، وأحرى إذا كان الرجل يمارسها مع بنته. روى الترمذي وابن ماجه وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه.
وقد اختلف في تصحيح الحديث، ولكن الزاني المحصن يقتل ولو كان زناه بغير محرمه إذا ثبت زناه وإحصانه، ففي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: وإن الرجم من كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.
وشرب الخمر والإدمان على الكحول جريمة من الجرائم ومنكر من المناكر، ولا يسقط الحد عن الزاني ولو فعله تحت تأثير الخمر.
قال ابن قدامة في المغني: فأما السكران ونحوه فعليه حد الزنا والسرقة والشرب والقذف إن فعل ذلك في سكره.. (9/62).
والزنا لا يثبت إلا بالإقرار أو ببينة من أربعة عدول تعاين دخول الفرج في الفرج كدخول المرود في المكحلة، ولو افترضنا أن كل ذلك قد ثبت، فإن إقامة الحدود ليست لسائر الناس وإنما يقيمها السلطان أو نائبه.
وعليه، فإن الأخ المذكور قد أخطأ خطأ عظيماً في قتل أخيه. قال تعالى: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا.
كما أنكم أنتم أيضاً أخطأتم في إعلامكم إياه، وبترككم له يمارس جريمة القتل، وقد أعلن لكم أنه سيقوم بها ولاحظتم أدلة ذلك.
وعما كان هذا الأخ سيعذب أو لا يعذب فذاك أمره إلى الله. المهم أن توبته وتسليمه نفسه إلى ولي المقتول سبب في مغفرة ذنبه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 36835.
والله أعلم.