عنوان الفتوى : حكم قتل المجنون الذي يتلفظ بالكفر
هل يجوز قتل المجنون، الذي ينطق بالكفر عندما يغضب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب في أنه لا يجوز قتل المجنون أبدا، ولو نطق بالكفر، فالمجنون غير مؤاخذ شرعا بما يصدر منه حال جنونه.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: أجمع الفقهاء على أن الجنون كالإغماء والنوم، بل هو أشد منهما في فوات الاختيار. وتبطل عبارات المغمى عليه، والنائم في التصرفات القولية، كالطلاق، والإسلام، والردة، والبيع، والشراء وغيرها من التصرفات القولية، فبطلانها بالجنون أولى؛ لأن المجنون عديم العقل والتمييز والأهلية. واستدلوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. ومثل ذلك كل تصرف قولي؛ لما فيه من الضرر .اهـ.
وكذلك، فإن الحكم بالردة على الشخص السوي، وتنفيذ عقوبتها، ليس موكولا لآحاد الناس أبدا، تحت أي ظرف، وإلا لشاعت الفوضى بين الخلق، وإنما هو من اختصاص ولي الأمر الشرعي، وانظر في بيان هذا، الفتوى رقم: 224767.
والله أعلم.