عنوان الفتوى : هل يشترط للإمام والخطيب لباس معين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجب على الإمام أو خطيب الجمعة لباس معين مثل العمامة والعباءة أم يمكن أن يؤم الناس بالبدلة العادية جاكيت وبنطال.وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا خلاف بين أهل العلم في استحباب التجمل في الصلاة عامة وفي الجمعة خاصة، سواء في ذلك الإمام أو الخطيب أو غيرهما، والتجمل مطلوب في اللباس والتطيب وغير ذلك مما تحسن به هيئة المصلي. ولا يشترط في الإمام ولا الخطيب لباس معين ولا تجب عليهما العمامة، لكن يستحب لهما تغطية الرأس سواء بالعمامة أو غيرها، فإن صلى كل منهما حاسر الرأس فصلاته وصلاة من صلى خلفه صحيحة باتفاق العلماء، كما بينا في الفتوى رقم: 37471 ، 3132 .

وكذلك لباس العباءة فإنه لا يشترط في الصلاة للإمام ولا غيره؛ لكن إذا كان عادة أهل بلد أنهم يلبسونها تجملا فهي مستحبة.

وعليه؛ فلا بأس بصلاة الإمام أو غيره في الجاكيت والبنطال إذا لم يكن هذا الأخير ضيقا يحدد أعضاء الجسم التي يجب سترها، فإن كان البنطال ضيقا فإن الصلاة فيه مكروهة؛ إلا إذا كان الجاكيت أو القميص نازلا بحيث يغطي ويستر ما يجب ستره فلا كراهة حينئذ وللفائدة راجع الفتوى رقم: 32227 .

والله أعلم.