عنوان الفتوى : لا بأس بصلاة الرجل كاشف الرأس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم صلاة الرجل كاشف الرأس ؟ وهل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صلى كاشف الرأس سواء صلاة مكتوبة أو غير مكتوبة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: لا بأس بصلاة الرجل كاشف الرأس ، إذ إن الرأس ليست بعورة لا في الصلاة ولا في غيرها بالنسبة للذكور بالغين أو غير بالغين . وستر الرأس بما جرت به العادة - ولا مخالفة فيه للشرع - من باب الزينة ، فيحسن ستره عملاً بقوله تعالى: ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ).[الأعراف:31]. ويتأكد ذلك في حق أهل الفضل كالعلماء والأئمة ونحوهم . وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم - ولا ريب - وهو كاشف الرأس حال إحرامه ، وأما في غير الإحرام فلا نعلم خبراً يفيد ذلك ، وإن كان عموم الأخبار تدل على جوازه ، وقد أجمع أهل العلم على صحة صلاة كاشف الرأس . والله أعلم .