عنوان الفتوى : تعريف الإسبال وحكم من ينزل ثوبه عن الكعبين عند الانحناء
ثيابي طولها لا ينزل عن الكعبين عندما أقف مستقيما، وتصل إلى ما فوق الكعب تماما، وعندما أنحني للأمام أو الخلف ربما تنزل قليلا عن الكعبين، فهل هذا يعتبر من الإسبال؟ وهل يجب تقصيرها أكثر لكي لا تنزل حتى لو انحنيت؟ أرجو تعريف الإسبال.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادامت ثيابك لم تتجاوز الكعبين حال قيامك معتدلا، فلا حرج عليك في نزولها عنهما عند ما تنحني.. ولا تعتبر بذلك مسبلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وَلَا حَرَجَ، أَوْ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره، وقال الأناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.
والإسبال المنهي عنه هو ما بيّنه الحديث بأن كان أسفل من الكعبين، فقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:.. ومَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ، ومَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ.
ولذلك، فإن تعريف الإسبال هو: مجاوزة الملبوس ـ الثوب، الإزار، السروال ـ للكعبين، وما لم يتجاوز الكعبين لا يعتبر إسبالا، ولا يجب عليك تقصيره في هذه الحالة، إلا إذا شئت أن تقصر إلى منتصف الساق، فالأمر في ذلك واسع، لقوله صلى اله عليه وسلم: إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا حَرَجَ، أَوْ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ.. الحديث رواه أبو داود.
والله أعلم.