عنوان الفتوى : ماهية التشبه باللباس المنهي عنه
ما هو حكم لبس هذا البنطلون الذي يشبه الجيش مثل هذا: https://drive.google.com/file/d/0B91pC43FfBYBVjdfNjZSOVlHXzA/view?usp=drivesdk ـ للرجال؟ وهل يعتبر تشبها بالكفار؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكر لك تواصلك مع موقعنا، ونعتذر عن الدخول إلى الرابط المرسل في السؤال، وعموما: فقد سبق أن بينا الضوابط الشرعية للباس الرجل، فراجع الفتوى رقم: 165277، وإحالاتها.
والتشبه المحرم بالكفار إنما هو في التشبه فيما يختص بهم، وأما ما انتشر بين المسلمين ولا يتميز به الكفار، فإنه لا يدخل في ذلك، وإن كان أصله مأخوذا من الكفار، بل المقصود بكونه خاصا بالكفار ما بينه ابن عثيمين بقوله: التشبه بالكفار هو أن الإنسان يتزيا بزيهم في اللباس, أو في الكلام, أو ما أشبه ذلك, بحيث إذا رآه الرائي يقول: هذا من الكفار, أما ما يشترك فيه المسلمون والكفار، فهذا ليس تشبهاً, مثل: الآن لبس البنطلون للرجال لا نقول هذا تشبه، لأنه صار عادة للجميع. اهـ.
وانظر الفتوى رقم: 323776.
والله أعلم.