عنوان الفتوى : ضابط التشبه المذموم
اشتريت غطاء للرأس للأطفال في الشتاء على طراز غطاء رأس كان يلبسه الإنجليز منذ زمن، أو يشبه ما كانت تلبسه طفلة قصة ذات الرداء الأحمر، ويختلف في أنه له أذنان مثل القطط، فهل فيه تشبه بالكفار؟ وهل أكفر إن بعته؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتبر في التشبه المذموم بغير المسلمين هو التشبه بهم فيما يختصون به، بحيث يظن من رآه أن صاحبه منهم. وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 132501، ورقم: 134987.
وهذا الضابط لا يتوفر في غطاء الرأس الذي تسأل عنه السائلة، ومع ذلك فهو مختلف بما يحتويه من الأذنين المذكورين! وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 123168.
وأما السؤال عن الكفر ببيع هذا الكاب، فهذا مما يستغرب!! فليس للكفر مدخل ولا محل في مثل هذا، حتى على افتراض حرمة لبسه وبيعه، واعتبري في ذلك بمسألة بيع الصلبان وأشباهها من شعارات الكفر، فالفقهاء إنما يتكلمون عن حرمة بيعها، لا عن كفر فاعل ذلك، وانظري الفتويين رقم: 22582، ورقم: 129130.
والله أعلم.