عنوان الفتوى : ضابط التشبه المنهي عنه
هل التشبه المذموم بغير المسلمين هو فيما اختصوا به أم كل شيء يفعله الكفار نجتنبه، ماذا لو انتشرت عادات غير المسلمين في أوساط المسلمين ولم يعد شيئا يختص به الكفار مثل سراويل الجينز، ما حكم استعمال التقويم الميلادي خاصة أنه انتشر في أوساط المسلمين، وهل إذا كنا مجبرين على استعماله في المدارس وغيرها يعفو الله تعالى عنا؟ جزاكم المولى كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحرم شيء لمجرد أن الكفار أو الفجار يفعلونه، وإنما يحرم التشبه بهم في ما يختصون به، فهذا هو ضابط التشبه المنهي عنه شرعاً، فإذا اختص الكفار أو الفجار بشيء بحيث يظن من رآه أن صاحبه منهم، فهذا هو التشبه المذموم، وقد سبق التنبيه على ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36376، 3310، 56757، 48765.
وعلى ذلك فهذا النوع المذكور من السراويلات إذا لم يعد مختصاً بالكفار فلا حرج في لبسه، بشرط أن يتوفر فيه وصف ستر العورة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 12438، والفتوى رقم: 39291..
وأما حكم استعمال التقويم الميلادي فقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 106346.
والله أعلم.