عنوان الفتوى : لبس وفعل كل ما فيه تشبه بالنساء لا يجوز
أرسلت لكم سابقا سؤالا يتعلق بربط الرجل شعره، فتمت إحالتي على فتوى عنوانها: هل يربط الرجل شعره الطويل، ولكن لم تكن الإجابة كافية لأن الحال ليس كما ورد بالفتوى، ولعل التقصير مني في بيان الحال، فالحال أن الشعر ليس بالطويل وإنما هو قصير يجمع بوضع ملاقط حديدية تستخدمها النساء عادة، ومن ثم يربط فتكون خصلة قصيرة، كما أنني في نفس
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فربط الشعر بهذه الوسيلة المعتادة والمعروفة للنساء غير جائز، لما فيه من التشبه المنهي عنه، وراجع الفتوى رقم: 325726.
وكذلك لبس الرجل الأسورة والسلسال غير جائز، لكونه تشبهاً بالنساء، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: يَحْرُمُ التَّشَبُّهُ بِهِنَّ ـ أي: بالنساء ـ بِلُبْسِ زِيِّهِنَّ الْمُخْتَصِّ بِهِنَّ اللَّازِمِ في حَقِّهِنَّ كَلُبْسِ السِّوَارِ وَالْخَلْخَالِ وَنَحْوِهِمَا، بِخِلَافِ لُبْسِ الْخَاتَمِ. انتهى.
وراجع الفتويين رقم: 134973، ورقم: 21424.
والدليل على أنّ هذه الأشياء خاصة بالنساء العادة والعرف، ولمعرفة ضابط التشبه المنهي عنه راجع الفتوى رقم: 36376.
أما البناطيل وشبهها ـ كما هو معلوم ـ فلكل من الرجال والنساء منها ما يخصه كالأحذية.
والله أعلم.