عنوان الفتوى : هل ربط الرجال لشعرهم من التشبه بالنساء؟
ما حكم ربط الرجال لشعرهم، أو ربط جزء منه، ولو كان شعرهم قصيرًا جدًّا، ففي إحدى المرات كان أخي البالغ قد ربط شعره من الأعلى كالبنات الصغيرات (يسمونها نافورة) فصوّرته، وقبل أن أنشر الصورة حدثتني نفسي أن أحدًا قد يقلّده، ولكني لم ألتفت، ونشرتها. وعندها قام أحد الشباب بتقليده، وعنده عدد كبير من المتابعين، وقد ندمت وأريد أن أنصحه، لكني لم أتأكد إذا كان هذا الفعل حرامًا أم لا؟ وإذا كان الشيء تشبهًا بالبنات الصغيرات، فهل يكون حرامًا، ويترتب عليه اللعن كما في التشبه بالنساء البالغات؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن ضابط المنهي عنه من تشبه أحد الجنسين بالآخر: هو فعل ما كان مختصًّا في العرف بأحد الجنسين من لباس، أو هيئة، أو غير ذلك، قال الهيتمي في كتابه: الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة السابعة بعد المائة: تشبه الرجال بالنساء فيما يختصصن به عرفًا غالبًا من لباس، أو كلام، أو حركة، أو نحوها، وعكسه، أخرج البخاري، والأربعة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. اهـ. وانظري الفتوى رقم: 36376.
فإن كان ربط الرجل لشعره على طريقة خاصة بالإناث في عرف الناس، كان ذلك من التشبه المنهي عنه، وإلا يكن كذلك؛ فهو ليس من التشبه المنهي.
مع التنبيه إلى أن أصل ربط الرجال لشعورهم جائز، وليس بمنهي عنه في الشرع، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 43930.
والله أعلم.