عنوان الفتوى : فتاوى في الضوابط الشرعية للباس الرجل
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أعرف أن العلماء حددوا شروطا للحجاب الصحيح: طويل للقدمين: بلا فتحة، واسع، لا يشف، غير معطر أو مبخر، ولا ثوب شهرة، ولا زينة فى نفسه (فلا يكون مزخرفا، أو مطرزا، أو قماشه لامع، أو عليه ترتر، أو بألوان تلفت الانتباه) ولا يشبه لبس الرجال، أو الكافرات. فهل هناك في المقابل شروط لما يلبسه الرجال؟