عنوان الفتوى : فتاوى في الضوابط الشرعية للباس الرجل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعرف أن العلماء حددوا شروطا للحجاب الصحيح: طويل للقدمين: بلا فتحة، واسع، لا يشف، غير معطر أو مبخر، ولا ثوب شهرة، ولا زينة فى نفسه (فلا يكون مزخرفا، أو مطرزا، أو قماشه لامع، أو عليه ترتر، أو بألوان تلفت الانتباه) ولا يشبه لبس الرجال، أو الكافرات. فهل هناك في المقابل شروط لما يلبسه الرجال؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فقد سبق أن بينا الضوابط الشرعية للباس الرجل، فراجعي الفتوى رقم: 4044، والفتوى رقم:128790، والفتوى رقم: 165277.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم لبس الرجل سماعة أذن على هيئة قلادة
ماهية التشبه باللباس المنهي عنه
لبس وفعل كل ما فيه تشبه بالنساء لا يجوز
هل يأثم الرجل الجميل الذي تفتن به النساء إذا تجمَّل؟
تعريف الإسبال وحكم من ينزل ثوبه عن الكعبين عند الانحناء
حكم ثوب الخز والمطرز بالحرير وثوب الحرير إذا لم يباشر الجسد عند المالكية
هل الطيلسان هو الغترة؟ وما حكم لبسهما؟
حكم لبس الرجل سماعة أذن على هيئة قلادة
ماهية التشبه باللباس المنهي عنه
لبس وفعل كل ما فيه تشبه بالنساء لا يجوز
هل يأثم الرجل الجميل الذي تفتن به النساء إذا تجمَّل؟
تعريف الإسبال وحكم من ينزل ثوبه عن الكعبين عند الانحناء
حكم ثوب الخز والمطرز بالحرير وثوب الحرير إذا لم يباشر الجسد عند المالكية
هل الطيلسان هو الغترة؟ وما حكم لبسهما؟