عنوان الفتوى : يواجه عقبات في إبطال التبني الذي قام به جاهلا
أنا مسلم أعيش بديار الغربة، تزوجت بامرأة فرنسية وكان لها طفل لا يتراوح عمره سنتين ومن علاقة غير شرعية، تبنيت هذا الطفل، مع العلم أنني كنت لا أعلم أن التبني حرام، وقمت بجميع الواجبات من ختان وتسمية مسلمة إلى غير ذلك، الآن هذا الطفل يحمل اسمي العائلي ويبلغ من العمر 22 سنة، فماذا أفعل والمسطرة المعمول بها لإلغاء هذا التبني جداً معقدة، وربما قد تcدي إلى الطلاق من زوجتي التي اعتنقت الإسلام منذ زواجنا، الرجاء أفتوني في أمري هذا إني حائر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حرم الإسلام التبني لمقاصد عظيمة، ومنها عدم اختلاط الأنساب، أو تضييع الحقوق، أو تغيير الحقائق، فكان تحريمه صيانة لهذه الأمور وغيرها.
وقد أحسنت في رعاية هذا الولد والاعتناء به، وأخطأت بتبنيك إياه، فاحرص في مستقبل الأيام على السؤال عن الحكم الشرعي فيما تقدم إليها من تصرفات، قال الله تعالى: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [النحل:43].
والواجب عليكم الآن إلغاء هذا التبني متى ما كان ذلك ممكناً، بحيث لا تترتب على هذا التغيير بعض المفاسد، وحيث ترتبت على ذلك بعض المفاسد فلا حرج إن شاء الله في إبقاء الأمر على حاله، وكتابة وثيقة معتبرة بهذا التبني حتى تؤمن المحاذير المذكورة سابقاً، وراجع الفتوى رقم: 45060.
والله أعلم.