عنوان الفتوى : المرتد الذي يطبق عليه حد الردة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن كمسلمين نسعى لنشر الإسلام في كل بقاع الأرض و هذا واجب شرعي علينا كأمة إسلامية وأحسب أنه أحد الأسباب التي شرع من أجلها الجهاد إذا منعنا من تبليغ دعوة الله للعالمين و لكن سألني أحدهم سؤالا وأرجو من فضيلتكم الرد عليه و هو هل يمكن أن نسمح نحن أيضا لغير المسلمين من أهل الكتاب أو من غيرهم بالدعوة إلى دينهم في بلادنا إذا كانت دعوتهم بغير إكراه أو إغراء كما يسمحوا لنا بالدعوة إلى الإسلام في الغرب أم لا ؟و

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فعلى المسلم أن ينتبه إلى أن المقارنة بين الأديان وجعلها في مستوى واحد وكأنها كلها صواب وتدعو إلى شيء واحد هو في غاية الخطإ، فالدين الصحيح الذي ينجي في الآخرة ومقبول عند الله هو الإسلام.

 

قال تعالى: [وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ] (آل عمران: 85). وقال: [إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ] (آل عمران: 19). وقال: [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا] (المائدة: 3).

فنحن ندعو إلى الإسلام، لأن المتمسك بغيره ضال، ولأن الهداية لا توجد إلا فيه، فكيف نسمح في بلاد الإسلام لمن يدعو لإخراج الناس من النور إلى الظلمات، ومن الهدى إلى الضلال، إن ذلك لا يجوز ولو كان الفاعل لا يكره الناس ولا يغريهم.

2 والردة إنما هي كفر المسلم الذي نطق بالشهادتين مختارا بعد البلوغ.

قال الدردير: الردة كفر المسلم المتقرر إسلامه بالنطق بالشهادتين مختارا .

وأما من ثبت له الإسلام لكونه مولودا من أب مسلم فقد اختلف فيما إذا كان يقتل إذا بلغ ولم يرض بالإسلام أم لا، فعند الحنفية لا يقتل، قال الكرابيسي  في الفروق وهو حنفي: من ثبت له حكم الإسلام بالدار أو بأحد أبويه ثم ارتد لم يقتل وحبس حتى يعود إلى الإسلام، ومن كان بالغا فأسلم بنفسه ثم ارتد قتل .

ويفرق المالكية بين الصغير والمجنون حين إسلام أبيه وبين المراهق، فيحكمون بإسلام الأولين، وبالتالي بقتلهما إذا أبيا الإسلام بعد البلوغ والإفاقة.

قال خليل: وحكم بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون بإسلام أبيه فقط كأن ميز. قال الدردير: فيحكم بإسلامه تبعا لإسلام أبيه.. وفائدة الحكم بإسلام من ذكر أنه إن بلغ وامتنع من الإسلام جبر عليه بالقتل كالمرتد بعد البلوغ، وهذا بخلاف الذي هو في سن المراهق حين إسلام أبيه. قال خليل:إلا المراهق والمتروك لها فلا يجبر بقتل إن امتنع.

ويحكم بإسلامه عند الشافعية والحنابلة ففي حاشيتي قليوب  وعميرة  : (ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط إحداهما الولادة فإن كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم )تغليبا للإسلام (فإن بلغ ووصف كفرا) أي أعرب به عن نفسه كما عبر به في المحرر والشرح هنا وبعد (فمرتد ولو علق بين الكافرين ثم أسلم أحدهما حكم بإسلامه) تبعا له ،  انتهى .

والأصوب عندنا في المسألة أن الذي يحكم بإسلامه هو من نطق بالشهادة وأظهر الإسلام بعد بلوغه سن الخطاب لأنه قبل ذلك لم يكن ملزما بما يصدر عنه، وما استصوبنا رجحانه في المسألة ليس بعيدا مما نسبته لمن ذكر في السؤال.

والله أعلم.