عنوان الفتوى : عمل المرأة إذا اشتمل على مخالفات شرعية
سعادة المفتي : لقد أجبت عن سؤالي وهو انشغالي عن الصلاة بالعمل وأجبت علي بترك العمل ولكني لا أقدر لأني إنسانة محتاجة وزوجي رجل فقير وأنا أنوي من وراء هذا العمل أن أجمع مبلغا بسيطا مع زوجي لشراء منزل يؤويني أنا وزوجي وأولادي الاثنين حيث إننا حاليا مشتتون نصف الوقت بيت أبي ونصف الوقت بيت أبي زوجي وكل إنسان يتمنى العيش في بيت منفرد يعيش حياته الخاصة بهدوء وسكينة وصدقني لو تركت العمل سيضيع حلمي وبعدين أنا محتاجة لراتبي لمساعدة زوجي في نفقاتي ونفقات الأولاد وأنت تعلم كيف هي متطلبات الحياة التي نحياها الآن حياة صعبة أرجو الإجابة على سؤالي ولكم الشكر مع العلم بأن متطلبات عملي كسكرتيرة أن أكون لبقة وأتحدث مع الرجال بأي شيء يتطلبه عملي وإن عملي أيضا يحتم علي وضع المكياج وذلك بحكم عملي كسكرتيرة تنفيذية أرجو الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ترك الصلاة أخف درجاته أن يكون كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز بحال من الأحوال مهما كانت الظروف ومهما كانت الضرورة، وأي عمل يضطر صاحبه إلى ترك الصلاة يجب عليه تركه، مع أن الصلاة لا تستغرق من الوقت إلا القليل كما هو معروف، فالاضطرار إلى تركها بحجة العمل غير سائغ، وهو عذر غير مقبول.
أما بالنسبة لعمل المرأة فقد سبق أن ذكرنا حكمه والضوابط التي يجب توفرها فيه في الفتوى رقم: 28006.
فإذا لم تتوفر هذه الضوابط حرم على المرأة العمل، إلا إذا كانت مضطرة ضرورة ملجئة كأن لم تجد من يقوم بما يضطر إليه من وسائل العيش وتحتاجه حاجة معتبرة، ومن ذلك إيجاد سكن تأوي إليه ومن تعوله من أولاد وأبوين علما بأن ملك البيت ليس ضرورة، فمن وجدت بيتا تسكنه بإيجار ونحوه فليست مضطرة ضرورة تبيح لها ما حرم الله، ومن هذا تعلم السائلة أنه لا يجوز لها العمل الذي يستدعي ما حرمه الله تعالى من الخضوع للرجال ومخالطتهم والتحدث معهم وهي متعطرة متزينة، إلا إذا كانت فعلا مضطرة إلى ذلك ولا تجد بديلا عن هذا العمل أقل منه اشتمالا على المحرم وهي أدرى بحالها هل هي في ضرورة لعائد هذا العمل أم ليست في ضرورة ولكنها تحتاج إلى الكماليات فالله حسيبها في ذلك.
والله أعلم.